تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
34
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
مقدما عليها والمراد من المقدمة انها مقدمة رتبة على ذيها فيقال أولا لا نسلم ان ترك الصلاة مقدمة للإزالة وإذا سلمنا انه مقدمة لها فنقول في أىّ حال وجبت المقدمة اى وجبت مطلقا أو كان وجوبها مشروطا بالشرط قال صاحب المعالم انّ وجوب المقدمة مشروط بالشرط بعبارة أخرى ان وجوب المقدمة كان مشروطا بإرادة ذي المقدمة فثبت الوجوب للمقدمة بعد إرادة ذي المقدمة واما في المثال المذكور لم تتعلق الإرادة على الإزالة لان الصارف يقتضى ترك المأمور به والمراد من الصارف هو عدم ميل القلبي اليه فلا تكون المقدمة واجبة لعدم إرادة ذي المقدمة . قد ظهر من بيان المذكور ان المقدمة لم تكن تابعة لذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط توضيحه بالمثال المذكور انّ ترك الصلاة لم يكن واجبا لان وجوبه مشروط بإرادة الإزالة إذا لم يرد الشخص الإزالة فلم يكن عليه ترك الصلاة واجبا فينتج من هذا التوضيح ان وجوب المقدمة لم يكن تابعا لوجوب ذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط لأنه كان في المثال وجوب المقدمة اى ترك الصلاة مشروطا بإرادة ذي المقدمة أي الإزالة لكن وجوب ذي المقدمة كان مطلقا ولا يخفى ان التفصيل المذكور بيان مذهب صاحب المعالم . واما مذهب غيره فيقول ان المقدمة واجبة مطلقا إذا كان ذي المقدمة واجبا مطلقا والدليل لهم القضية الشرطية اى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ ان بقي الواجب المطلق على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق والا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه